الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 19 / داخلي 19 من 477

[صفحة 19]

الذي ساقه بمكانه و يقصر من شعر رأسه و يحل» (1).


و لا معارض لهما سوى إطلاق غيرهما من الاخبار. و به يقيد الإطلاق المذكور.


الخامسة [سقوط الهدي عن المصدود و المحصور مع الشرط في إحرامه]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الهدي عن المصدود و المحصور مع الشرط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه، فنقل في المختلف عن السيد المرتضى (رحمه الله) انه يسقط، و عن الشيخ في الخلاف انه لا يسقط، و نقل عن ابن حمزة ان في سقوط الدم بالشرط قولين، ثم أحال البحث في ذلك على ما قدمه في المحصور.


أقول: و الخلاف في الموضعين واحد، و نحن قد قدمنا البحث في هذه المسألة في مندوبات الإحرام، و أحطنا بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام، فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.


السادسة [هل يكفي في تحلل المصدود و المحصور الهدي المسوق؟]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في المصدود و المحصور لو ساق معه الهدي، فهل يكفي في التحلل ما ساقه أو يجب عليه للتحلل هدي آخر غير هدي السياق؟ قولان، أولهما للشيخ و سلار و ابي الصلاح و ابن البراج، و ثانيهما للصدوقين. و المحقق في الشرائع في حكم المصدود و أفق الأول و في النافع و أفق الثاني.


قال في المختلف: قال علي بن بابويه: و إذا قرن الحج و العمرة و أحصر بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. و كذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه. و قال ابن الجنيد- و نعم ما قال- فإذا أحصر و معه هدي قد أوجبه الله بعث بهدي آخر عن إحصاره، فان لم يكن أوجبه بحال من اشعار و لا غيره أجزأه عن إحصاره. انتهى. و ظاهره اختيار قول ابن الجنيد، و هو يرجع الى قول الصدوقين، مع انه في


(1) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد رقم 6.

التالي الأصلية 19داخلي 19/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...