الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 201 من 477
»»
[صفحة 201]
أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «ان في كتاب علي (عليه السلام):
إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. و كذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا».
و عن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان عليا (عليه السلام) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات».
و في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال:
«ان عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية، فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج الى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعى بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية.
قال: يضيف إليها ستة».
و عن رفاعة (5) في الصحيح قال: «كان علي (عليه السلام) يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر. قلت: يصلي اربع ركعات؟ قال:
يصلي ركعتين».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6)
(1) التهذيب ج 5 ص 152، و الوسائل الباب 34 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 112، و الوسائل الباب 34 من الطواف.
(3) التهذيب ج 5 ص 112، و الوسائل الباب 34 من الطواف.
(4) التهذيب ج 5 ص 111، و الوسائل الباب 34 من الطواف.
(5) التهذيب ج 5 ص 112، و الوسائل الباب 34 من الطواف.
(6) التهذيب ج 5 ص 112، و الوسائل الباب 34 من الطواف.