الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 217 / داخلي 217 من 477
»»
[صفحة 217]
عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
و موثقة عمران الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله. قال: يقضي طوافه، و قد خالف السنة، فليعد طوافه».
و هذه الروايات- كما ترى- لا اشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. و الى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ.
و هو جيد.
الثالث- في من قطعه لحاجة
، و الروايات في هذا الموضع مختلفة.
فمنها:
صحيحة أبان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه».
و روى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف؟
فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه».
(1) الوسائل الباب 41 من الطواف.
(2) الكافي ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 41 من الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 413، و التهذيب ج 5 ص 119، و الوسائل الباب 41 من الطواف.
(4) الفقيه ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 42 من الطواف.