الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 221 من 477

[صفحة 221]

ثم اشتكى أعاد الطواف، يعني: الفريضة».


و عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) «في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف؟


فقال: ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، و ان كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فان هذا من ما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، و ان طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا، و يصلي هو ركعتين، و يسعى عنه، و قد خرج من إحرامه.


و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار».


قال في المدارك- بعد الاستدلال على ما ذكره المصنف من التفصيل برواية إسحاق بن عمار، و ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)- ما صورته: و يتوجه على هذه الرواية (أولا) الطعن من حيث السند بان من جملة رجالها اللؤلؤي، و نقل الشيخ عن ابن بابويه انه ضعفه. و ان راويها و هو إسحاق بن عمار قيل انه فطحي.


و (ثانيا) انها معارضة بما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي. ثم ساق الرواية الاولى، ثم قال: و المسألة محل تردد، و لعل الاستئناف مطلقا اولى. انتهى.


أقول: اما ما طعن به من حيث الاسناد فقد تقدم الجواب عنه مرارا. و اما من حيث المعارضة برواية الحلبي فغاية ما يلزم ان رواية الحلبي هنا مطلقة بالنسبة إلى ترتب الإعادة على الأشواط التي هي أعم


(1) الكافي ج 4 ص 414، و التهذيب ج 5 ص 124، و الوسائل الباب 45 من الطواف.

التالي الأصلية 221داخلي 221/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...