الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 222 من 477

[صفحة 222]

من تجاوز النصف و عدمه، و الواجب تقييد هذا الإطلاق برواية إسحاق بن عمار و ما دلت عليه من التفصيل. و حينئذ فهذان الخبران ظاهران في ما ذكره الأصحاب من التفصيل. فلا إشكال في هذه الصورة.


الخامس- في من قطعه لحدث


، و يدل عليه


ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج فيتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف».


و رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (2) في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. و هذا الخبر ايضا ظاهر في التفصيل المذكور فلا اشكال.


و قال في كتاب الفقه الرضوي (3) بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف و انها تبنى بعد تجاوز النصف لا قبله: و كذلك الرجل إذا أصابته علة و هو في الطواف لم يقدر على إتمامه خرج و أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه ان يبنى على ما طاف.


انتهى.


أقول: و المراد من العلة بالنسبة الى الرجل هو ما تضمنه هذا الموضع و ما قبله من المرض و الحدث. فالخبر المذكور دليل لهذين الموضعين. و فيه إشارة الى عدم البناء في غيرهما و إلا لعده (عليه السلام) في عدادهما كما لا يخفى.


(1) ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 40 من الطواف.

(2) ج 5 ص 118.

(3) ص 30.

التالي الأصلية 222داخلي 222/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...