الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 24 / داخلي 24 من 477

[صفحة 24]

أحد من أصحابنا:


منها:


ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «في المحصور و لم يسق الهدي؟ قال: ينسك و يرجع. قيل: فان لم يجد هديا؟


قال: يصوم».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «في المحصور و لم يسق الهدي؟


قال: ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام».


إلا ان مورد الأخبار المذكورة المحصر، و إلحاق المصدود به من غير دليل مشكل. و الواجب الوقوف في الحكم بها على موردها، و ان لم يقل بذلك أحد منهم. و الظاهر ان ذلك من حيث عدم الوقوف على الروايات المذكورة، كما يشعر به كلام الشيخ المتقدم، و إلا فإطراحها- مع صراحتها و لا معارض لها- ليس من قواعدهم سيما مع صحتها.


و حينئذ فيختص البقاء على الإحرام بالمصدود خاصة، لحصول البدل في هدي المحصور فينتقل اليه. و حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فليستمر عليه الى ان يتحقق الفوات، فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، و إلا بقي على إحرامه الى ان يجد الهدي أو يقدر على العمرة، لأن التحلل منحصر فيهما كما لا يخفى.


الثامنة [بما ذا يتحقق الصد في العمرة و الحج]


- يتحقق الصد في إحرام العمرة بالمنع عن مكة، و في إحرام الحج بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر، و لا يتحقق بالمنع


(1) الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد.

(2) الوسائل الباب 7 من الإحصار و الصد.

التالي الأصلية 24داخلي 24/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...