الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 240 من 477

[صفحة 240]

تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر.


قال: لأن هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل. انتهى.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة زيادة على هذين الخبرين


ما رواه في الكافي (1) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله».


و عن احمد بن عمر الحلال عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:


«سالته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت. قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله».


و ما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت. قال: تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنها زادت على النصف، و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج».


(1) ج 4 ص 448 و الوسائل الباب 85 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 85 من الطواف.

(3) ج 5 ص 393 و الوسائل الباب 86 من الطواف.

التالي الأصلية 240داخلي 240/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...