الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 243 من 477
»»
[صفحة 243]
(قدس سره) أيضا (1).
أقول: أما ما ذكره ابن إدريس (قدس سره) من التحريم في طواف العمرة للعلة التي ذكروها فهي لا تختص بالبرطلة، و النهي عن لبسها قد ظهر وجهه من هذا الخبر الأخير. و هو مشعر بالكراهة. و ظاهر الخبر المذكور كراهة لبسها مطلقا، حيث علل ذلك بكونها من زي اليهود. و أظهر منه
صحيحة هشام بن الحكم أو حسنته المروية في الكافي (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه كره لباس البرطلة».
المسألة الحادية عشرة [المريض يطاف به إن أمكن]
- المريض لا يسقط عنه الطواف بل يطاف به ان أمكن و الا طيف عنه.
و يدل على الحكم الأول
ما رواه في الكافي (3) عن الربيع بن خيثم قال: «شهدت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فأدخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض، ثم يقول:
ارفعوني. فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان هذا يشق عليك. فقال: اني سمعت الله (عز و جل) يقول لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ (4) فقلت: منافع
(1) الفقيه ج 2 ص 255 و الوسائل الباب 67 من الطواف.
(2) الفروع ج 2 ص 213 و الوسائل الباب 42 من لباس المصلي و 31 من أحكام الملابس.
(3) ج 4 ص 422 و التهذيب ج 5 ص 122 و الوسائل الباب 47 من الطواف الرقم 8. لاحظ التعليقة في الوسائل الحديثة.