الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 254 من 477

[صفحة 254]

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل، و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف».


أقول: و يمكن ان يستنبط من حديث هشام المتقدم بمعونة هذين الخبرين المذكورين بعده ان حكم المجاور انما ينتقل الى أهل مكة و يصير حكمه حكمهم في السنة الثالثة. و قد تقدم اختلاف الاخبار في ذلك.


و روى في الكافي (1) عن ابن القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج».


أقول: الظاهر ان المراد الطواف في عشر ذي الحجة قبل الحج كما ينبه عليه الخبر الآتي.


و عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه (2) قال: «طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج».


أقول: و ذلك لما لهذه العشرة عند الله (عز و جل) من الفضل و المزية.


و روى في الكافي و من لا يحضره الفقيه (3) قال: «سأل أبان أبا عبد الله (عليه السلام): أ كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) طواف يعرف به؟


فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يطوف بالليل و النهار عشرة أسابيع: ثلاثة أول الليل و ثلاثة آخر الليل و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر، و كان في ما بين ذلك راحته».


و عن حماد بن عيسى عن من أخبره عن العبد الصالح (عليه السلام) (4)


(1) ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 10 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 8 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 6 من الطواف.

(4) الكافي ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 5 من الطواف.

التالي الأصلية 254داخلي 254/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...