الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 255 / داخلي 255 من 477
»»
[صفحة 255]
قال: «دخلت عليه يوما و انا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة، فلما رأيته عظم علي كلامه، فقلت له: ناولني يدك أو رجلك اقبلها. الخبر».
و قد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف (1).
و عن زياد القندي (2) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام و انظر الى الناس يطوفون بالبيت و انا قاعد فاغتم لذلك. فقال: يا زياد لا عليك، فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف و سعي حتى يرجع».
أقول: لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه (عليه السلام) بما ذكره.
و روى في الكافي و من لا يحضره الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «دع الطواف و أنت تشتهيه».
و روى في الكافي عن رفاعة (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوع بالطواف قبل ان يقصر؟ قال: ما يعجبني».
و روى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
و في الكافي عن ابي بصير (6) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من وصل أبا أو ذا
(1) ص 124 و 125.
(2) الكافي ج 4 ص 428 و الوسائل الباب 38 من وجوب الحج و شرائطه.
(3) الوسائل الباب 46 من الطواف.
(4) الوسائل الباب 83 من الطواف.
(5) الوسائل الباب 83 من الطواف و الباب 9 من التقصير.
(6) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج و الباب 51 من الطواف.