الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 259 من 477

[صفحة 259]

قال في الوافي (1): الذنوب بفتح المعجمة: الدلو الملأى ماء، و المراد بأخذها أما استعمالها جميعا في الشرب و الصب أو استصحابها معه الى بلده.


و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:


«إذا فرغ الرجل من طوافه و صلى ركعتين، فليأت زمزم و ليستق منها ذنوبا أو ذنوبين، و ليشرب منه، و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه، و يقول: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم. ثم يعود الى الحجر الأسود».


و روى الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي الحسن (عليه السلام) و ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه و تصب على رأسك و جسدك، و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر».


و منها-


الخروج الى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة و وقار


. و يدل عليه


ما رواه في الكافي (4) في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن باب الصفا، قلت: ان أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول الذي يلي


(1) باب (استلام الحجر و الشرب من زمزم).

(2) الكافي ج 4 ص 430 و التهذيب ج 5 ص 144 و الوسائل الباب 2 من السعي.

(3) التهذيب ج 5 ص 145 و الوسائل الباب 2 من السعي.

(4) ج 4 ص 432 و الوسائل الباب 3 من السعي.

التالي الأصلية 259داخلي 259/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...