الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 259 من 477
»»
[صفحة 259]
قال في الوافي (1): الذنوب بفتح المعجمة: الدلو الملأى ماء، و المراد بأخذها أما استعمالها جميعا في الشرب و الصب أو استصحابها معه الى بلده.
و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«إذا فرغ الرجل من طوافه و صلى ركعتين، فليأت زمزم و ليستق منها ذنوبا أو ذنوبين، و ليشرب منه، و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه، و يقول: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم. ثم يعود الى الحجر الأسود».
و روى الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي الحسن (عليه السلام) و ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه و تصب على رأسك و جسدك، و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر».
و منها-
الخروج الى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة و وقار
. و يدل عليه
ما رواه في الكافي (4) في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن باب الصفا، قلت: ان أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول الذي يلي
(1) باب (استلام الحجر و الشرب من زمزم).
(2) الكافي ج 4 ص 430 و التهذيب ج 5 ص 144 و الوسائل الباب 2 من السعي.