الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 269 من 477

[صفحة 269]

و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قريبا (1) و ما رواه


ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «قلت له:


المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك قال: و سالته عن الرجل يفعل ذلك. قال: لا بأس به، و المشي أفضل».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سالته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة. قال: نعم، و على المحمل».


و عن حجاج الخشاب (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال: اسعيت بين الصفا و المروة؟ فقال: نعم. قال:


و ضعفت؟ قال: لا و الله لقد قويت. قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء».


و يستفاد من هذا الخبر أفضلية الركوب مع الضعف بالمشي عن الدعاء و ان كان مكروها بدون ذلك، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار، فلا منافاة بين الخبرين.


و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم (5).


قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حدثني ابي ان رسول الله


(1) ص 262.

(2) الفقيه ج 2 ص 257 و التهذيب ج 5 ص 155 و الوسائل الباب 16 من السعي.

(3) الوسائل الباب 16 من السعي.

(4) الوسائل الباب 16 من السعي.

(5) الوسائل الباب 16 من السعي.

التالي الأصلية 269داخلي 269/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...