الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 269 من 477
»»
[صفحة 269]
و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قريبا (1) و ما رواه
ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «قلت له:
المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك قال: و سالته عن الرجل يفعل ذلك. قال: لا بأس به، و المشي أفضل».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سالته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابة. قال: نعم، و على المحمل».
و عن حجاج الخشاب (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل زرارة فقال: اسعيت بين الصفا و المروة؟ فقال: نعم. قال:
و ضعفت؟ قال: لا و الله لقد قويت. قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء».
و يستفاد من هذا الخبر أفضلية الركوب مع الضعف بالمشي عن الدعاء و ان كان مكروها بدون ذلك، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار، فلا منافاة بين الخبرين.
و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم (5).
قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حدثني ابي ان رسول الله
(1) ص 262.
(2) الفقيه ج 2 ص 257 و التهذيب ج 5 ص 155 و الوسائل الباب 16 من السعي.