الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 292 من 477
»»
[صفحة 292]
حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه».
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر. قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».
و بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) «انه رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام».
قال الصدوق (3) (قدس سره): بأي الخبرين أخذ جاز.
و روى الكليني (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) انه قال: «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة. قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».
المسألة السادسة [ترتب السعي على الطواف]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي، و يجب إرجاع كل منهما الى محله.
و يدل على ذلك الأخبار المتقدمة (5) في صدر البحث الدالة على انه بعد الفراغ من الطواف و ركعتيه يبادر الى الخروج الى الصفا و المروة.
و اما ما يدل على الابطال مع الإخلال بالترتيب فمنه
ما رواه الشيخ (قده)
(1) الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.
(2) الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.
(3) الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.