الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 292 / داخلي 292 من 477

[صفحة 292]

حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه».


و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر. قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».


و بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) «انه رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام».


قال الصدوق (3) (قدس سره): بأي الخبرين أخذ جاز.


و روى الكليني (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) انه قال: «في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة. قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود الى مكانه».


المسألة السادسة [ترتب السعي على الطواف]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب ترتب السعي على الطواف، فلو قدمه عليه وجب إعادتهما لوقوعهما على خلاف الترتيب الشرعي، و يجب إرجاع كل منهما الى محله.


و يدل على ذلك الأخبار المتقدمة (5) في صدر البحث الدالة على انه بعد الفراغ من الطواف و ركعتيه يبادر الى الخروج الى الصفا و المروة.


و اما ما يدل على الابطال مع الإخلال بالترتيب فمنه


ما رواه الشيخ (قده)


(1) الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

(2) الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

(3) الفقيه ج 2 ص 253 و الوسائل الباب 77 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 77 من الطواف.

(5) ص 260 و 261.

التالي الأصلية 292داخلي 292/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...