الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 293 من 477
»»
[صفحة 293]
في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك».
و ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح (2) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل طاف بالكعبة. الى ان قال: قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. الحديث».
و قد تقدم بتمامه (4).
و كما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج و العمرة المفردة.
و يدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك و ان مرتبة طواف النساء التأخر عن السعي (5) خصوص
ما رواه في الكافي (6) عن احمد بن محمد عن من ذكره قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):