الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 302 من 477
»»
[صفحة 302]
صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة و ان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. و على هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل (1).
الثالثة [جماع المعتمر قبل التقصير و بعده]
- لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. و لو كان جاهلا فلا شيء عليه. و كذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم).
و الذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم (2) في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته.
و ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه و ان جامع فعليه جزور أو بقرة».
و رواه في الفقيه و التهذيب مثله (4) بأدنى تفاوت.
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال:
(1) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.
(2) ص 298.
(3) ج 4 ص 440 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
(4) الفقيه ج 2 ص 237 و التهذيب ج 5 ص 160 و 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
(5) الكافي ج 4 ص 440 و 441 و الفقيه ج 2 ص 237 و التهذيب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.