الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 303 من 477

[صفحة 303]

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».


و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة».


و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة».


و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم (3) من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك.


و يدل عليه ايضا خصوص


ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (4) قال:


«قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج».


و الظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور و البقرة و الشاة بالحمل على الموسر


(1) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.

(2) التهذيب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

(3) ص 296.

(4) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج و الباب 8 من التقصير.

و الشيخ يرويه عن الكليني.


التالي الأصلية 303داخلي 303/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...