الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 307 / داخلي 307 من 477

[صفحة 307]

خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، و سعى بين الصفا و المروة و قصر، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلاة».


و هو لضعف سنده قاصر عن معارضة الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة من ما قدمناه، و حمله الشيخ على طواف الحج. و هو غير بعيد، لأنه ليس الخبر صريحا و لا ظاهرا في ان طوافه و سعيه كان للعمرة. و الله العاچلم.


تتمة


تشتمل على فائدتين:


الأولى [حكم المتمتع في الخروج من مكة قبل الحج]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج، لم يجز له ان يجعلها مفردة، و لا ان يخرج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنها مرتبطة بالحج.


و قال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من مناسكها.


و هو مردود بالاخبار: منها


قوله (صلى الله عليه و آله) في صحيحة معاوية بن عمار (1) «دخلت العمرة في الحج هكذا. و شبك بين أصابعه».


و إذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج فيجب عليه الإتيان


(1) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم (4) و اللفظ هكذا: «ثم شبك أصابعه بعضها الى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة» كما في التهذيب ج 5 ص 455 و الفروع ج 4 ص 246 بلا كلمة «بعضها الى بعض».

التالي الأصلية 307داخلي 307/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...