الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 311 من 477
»»
[صفحة 311]
قال: هما مفروضان».
و عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (2) و انما نزلت العمرة بالمدينة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فقال: هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة».
و عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث».
قال (5): «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم».
قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.
و ما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (7) يعنى به الحج دون العمرة؟ قال: