الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 311 من 477

[صفحة 311]

قال: هما مفروضان».


و عن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (2) و انما نزلت العمرة بالمدينة».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. فقال: هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة».


و عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث».


قال (5): «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم».


قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.


و ما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (7) يعنى به الحج دون العمرة؟ قال:


(1) الوسائل الباب 1 من العمرة.

(2) سورة البقرة الآية 195.

(3) الوسائل الباب 1 من الذبح و الباب 1 من العمرة.

(4) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة.

(5) الوسائل الباب 1 من العمرة.

(6) الوسائل الباب 1 من العمرة.

(7) سورة آل عمران الآية 97.

التالي الأصلية 311داخلي 311/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...