الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 315 من 477

[صفحة 315]

قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى».


و رواية أبي خالد مولى علي بن يقطين (1) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء».


و رواية يونس (2) قال: «ليس طواف النساء الا على الحاج».


قال في المدارك بعد نقل هذه الاخبار الأخيرة: و حكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفتاء بمضمون هذه الروايات، و هو غير بعيد، لاعتبار سند بعضها و ضعف معارضها، و مطابقتها لمقتضى الأصل. الا ان المصير الى ما عليه أكثر الأصحاب أولى و أحوط. انتهى.


أقول: و من ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله


ما رواه في الكافي عن زرارة (3) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى فان شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله».


و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحل، فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل».


و ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب في الحسن عن نجية عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: «إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله ان شاء».


(1) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 82 من الطواف.

(5) الوسائل الباب 5 من العمرة.

التالي الأصلية 315داخلي 315/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...