الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 319 / داخلي 319 من 477

[صفحة 319]

و ثالثها- في كل شهر، و اليه ذهب ابن حمزة قال و روى في كل عشرة أيام. و اليه ذهب العلامة في المختلف، قال و الأقرب انه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر و قال في المنتهى بعد الكلام في المسألة: إذا عرفت هذا فقد قيل انه يحرم بين العمرتين أقل من عشرة أيام، و قيل يكره و هو الأقرب. انتهى. و هو يرجع الى القول الأول و يخالف ما ذهب إليه في المختلف.


و رابعها- ما ذهب اليه ابن ابي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال:


لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر (1) على معنى الخصوص، فزعم انها في المتمتع خاصة فأما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء و كم شاء من العمرة. فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول (صلى الله عليه و آله) فمأخوذ به، و ان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن فذلك مردود عليهم و راجع في ذلك كله الى ما قالته الأئمة (عليهم السلام) انتهى.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة


ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة».


و عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: في كل شهر عمرة».


و عن علي بن أبي حمزة (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع، كيف يصنع؟


(1) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(2) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(3) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(4) الوسائل الباب 6 من العمرة.

التالي الأصلية 319داخلي 319/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...