الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 320 من 477

[صفحة 320]

قال: إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا. قال: و لكل شهر عمرة. فقلت يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة. ثم قال و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر. قلت: و لم ذاك؟ قال:


كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه».


و رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (1).


و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة».


و عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«العمرة في كل سنة مرة».


و في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) و في الصحيح ايضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: «لا يكون عمرتان في سنة».


و ما رواه الصدوق (قدس سره) عن إسحاق بن عمار في الموثق (6) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة».


و عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (7) قال: «في كل شهر عمرة. قال: قلت: يكون أقل من ذلك؟ قال:


(1) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(2) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(3) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(4) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(5) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(6) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(7) الفقيه ج 2 ص 278 و الوسائل الباب 6 من العمرة.

التالي الأصلية 320داخلي 320/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...