الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 321 من 477

[صفحة 321]

لكل عشرة أيام عمرة».


و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (1) عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) انه قال: «لكل شهر عمرة».


أقول: لا يخفى ان أكثر هذه الروايات يدل على القول الثالث. و قد تقدم أيضا جملة من الاخبار في الموضع السادس عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من الباب الثاني (2) صريحة الدلالة في ذلك. نعم يبقى الكلام في ما دل على العشرة و هو رواية علي بن أبي حمزة، و احتمل المحدث الكاشاني في الوافي حملها على المتكرر دخوله من خارج، كما تشعر به رواية صاحب الكافي لهذه الرواية كما قدمناه. و هو غير بعيد. و على كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.


و اما ما دل على مذهب ابن ابي عقيل من صحاح الحلبي و حريز و زرارة فقد حملها الشيخ و من تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع. و هو في مقام الجمع غير بعيد. و احتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية (3) مستندا الى الأخبار الدالة على الشهر، و انه مذهب علي (عليه السلام)


و ما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة (4) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحل أحب أو


(1) الوسائل الباب 6 من العمرة.

(2) ج 15 ص 388 و 389 في الموضع الثالث عشر.

(3) سيأتي في التعليقة 1 ص 322 ما يوضح ذلك.

(4) الفقيه ج 2 ص 203 و الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.

التالي الأصلية 321داخلي 321/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...