الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 325 من 477

[صفحة 325]

التشريق، و هي


ما رواه في الصحيح (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف؟ قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، و لا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل، و عليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم».


قالوا: فغيرها اولى.


و في دلالتها على الوجوب سيما بالتقريب المذكور إشكال.


الا انه يمكن الاستعانة على ذلك


بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي (2) قال: «كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. فقال: نسأل الله العافية. ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون، و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم و ان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».


و التقريب فيه انه يفهم من الخبرين المذكورين ان العمرة كيف كانت لا تقع في أيام التشريق.


و اما ما ذكره من التأخير إلى استقبال المحرم فيدل عليه


ما ذكره الشيخ (رحمه الله تعالى) (3) قال: و قد روى أصحابنا و غيرهم عن ابي عبد الله (عليه السلام)


(1) الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(2) الفروع ج 4 ص 475 و الفقيه ج 2 ص 284 و التهذيب ج 5 ص 295 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(3) التهذيب ج 5 ص 438 و الوسائل الباب 21 من أقسام الحج. و لم يذكر المروي عنه في الحكم الأول.

التالي الأصلية 325داخلي 325/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...