الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 328 / داخلي 328 من 477

[صفحة 328]

و من الاخبار المتعلقة بهذا المقام


ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضى كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، و تخرج الى التنعيم فتجعلها عمرة» قال ابن أبي عمير: «كما صنعت عائشة».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال فيه: «و اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات، كلها في ذي القعدة: عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أهل فيها من الجحفة، و عمرة أهل فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين».


و روى هذه الرواية في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «اعتمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة أهل من الجحفة و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين».


(1) التهذيب ج 5 ص 390 و الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.

(2) الفقيه ج 2 ص 275 و الوسائل الباب 22 من المواقيت و الباب 2 من العمرة. و الظاهر انها مرسلة و ليست من رواية عبد الله بن سنان.

ارجع الى الوافي باب (جواز افراد العمرة في أشهر الحج) و الوسائل البابين المتقدمين.


(3) الفروع ج 4 ص 251 و الوسائل الباب 2 من العمرة.

التالي الأصلية 328داخلي 328/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...