الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 330 / داخلي 330 من 477

[صفحة 330]

المسألة السادسة [أفضل أوقات العمرة]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة، و ان أفضلها رجب.


و من الاخبار الواردة في المقام


ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب».


و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و أفضل العمرة عمرة رجب».


و روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل أي العمرة أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟


فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل».


أقول: و يكفي في كونها رجبية حصول الإهلال بها في رجب و ان وقعت الأفعال في شعبان.


روى ذلك ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال: «اني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها: أي بنية انها في ما أهللت و ليس في ما أحللت».


و عن عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا


(1) الوسائل الباب 3 من العمرة.

(2) الوسائل الباب 3 من العمرة.

(3) الوسائل الباب 3 من العمرة.

(4) الوسائل الباب 3 من العمرة. إلا ان هذا الحديث في الفروع ج 4 ص 293 يرويه معاوية بن عمار كما في الوافي باب (أصناف الحج و العمرة و أفضلهما) و لم نقف على روايته في الفروع في مظانه عن الخزاز.

(5) الوسائل الباب 3 من العمرة.

التالي الأصلية 330داخلي 330/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...