الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 345 / داخلي 345 من 477

[صفحة 345]

الباب الرابع في الحج


و فيه مقاصد:


المقصد الأول في الوقوف بعرفات.


و البحث عن مقدماته و كيفيته و أحكامه يقع في فصول ثلاثة:


الفصل الأول في المقدمات


، و فيه مسائل:


المسألة الأولى [وقت الإحرام للحج]


- المشهور بين الأصحاب استحباب الإحرام للحج يوم التروية، و نقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالوجوب إذا أمكنه الإحلال و الإحرام بالحج و لم يتضيق الوقت، مستندا الى الأمر بالإحرام يوم التروية في جملة من الاخبار الآتية، و حمله الأصحاب على الاستحباب، استنادا الى اشتمال تلك الاخبار على جملة من المستحبات.


أقول: و من ما يدل على جواز وقوعه في غير يوم التروية ما تقدم قريبا (1) في حديث أبي الحسن (عليه السلام) من انه دخل ليلة عرفة معتمرا فاتى بأفعال العمرة و أحل و جامع بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج الى منى.


(1) ص 303.

التالي الأصلية 345داخلي 345/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...