الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 349 / داخلي 349 من 477
»»
[صفحة 349]
النحر، و ليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك و نحن متمتعون غير مفردين.
و في الاستبصار حمله على الاخبار عن الجواز و ان كان التنظيف أفضل. قال في الوافي: و هو الأظهر، لأن المتبادر من قوله «عند الحج» الإحرام به فينبغي حمله على ما إذا كان قريب العهد بالاطلاء و النتف و كان أقل من خمسة عشر يوما الذي هو النصاب في ذلك. و هو جيد.
فائدة [لما ذا سمي يوم الخاص يوم التروية؟]
روى الصدوق (قدس سره) في كتاب علل الشرائع و الأحكام (1) في الحسن عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته لم سمي يوم التروية يوم التروية؟ قال: لأنه لم يكن بعرفات ماء و كانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، و كان بعضهم يقول لبعض ترويتم ترويتم: فسمي يوم التروية لذلك».
و رواه في المحاسن (2) بالسند المذكور عن أبي عبد الله (عليه السلام) هكذا: قال: «لأنه لم يكن بعرفات ماء و كان يستقون من مكة الماء لريهم، و كان يقول بعضهم لبعض: ترويتم من الماء. فسميت التروية».
و روى في المحاسن (3) أيضا في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سميت التروية لأن جبرئيل أتى
(1) ص 435 الطبعة الحديثة.
(2) ج 2 ص 336.
(3) ج 2 ص 336 و في الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.