الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 371 / داخلي 371 من 477
»»
[صفحة 371]
و إذا انتهيت إلى منى بما رواه أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدم في المسألة الثانية (1).
و عند التوجه الى عرفات
بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا غدوت الى عرفة فقل و أنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت و إياك اعتمدت و وجهك أردت أسألك أن تبارك لي في رحلتي و ان تقضي لي حاجتي و ان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني. ثم تلبي و أنت غاد الى عرفات.
الحديث».
و من المستحبات ان لا يخرج الامام من منى الا بعد طلوع الشمس.
و يدل عليه
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «على الامام ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت فيها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج الى عرفات».
و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
«ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى الى عرفة حتى تطلع الشمس».
(1) ص 352.
(2) الفروع ج 4 ص 461 و 462 و التهذيب ج 5 ص 179 و الوسائل الباب 8 و 9 و 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(3) الفروع ج 4 ص 460 و الفقيه ج 2 ص 280 و الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4) الفروع ج 4 ص 461 و التهذيب ج 5 ص 178 و فيه: عن أبي إسحاق، و الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.