الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 4 / داخلي 4 من 477

[صفحة 4]

يبعث به الى مكة فيذبح بها ان كان الصد في العمرة، أو الى منى ان كان في الحج. و سيجيء تفصيل الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى.


و من الاخبار الدالة على تغايرهما


ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:


المحصور غير المصدود، و قال: المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليس من مرض. و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء».


و رواه الكليني بطريقين صحيحين عن معاوية بن عمار مثله (2) و رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله (3).


و رواه في المقنع مرسلا (4) ثم قال: و المحصور و المضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، و قد فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته و أبوا ان تبلغ المنحر، فأمر بها فنحرت مكانه.


و ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) قال: «المصدود يذبح حيث صد، و يرجع صاحبه فيأتي النساء. و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. قلت: أ رأيت ان ردوا عليه دراهمه و لم يذبحوا عنه و قد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد و ليس عليه شيء، و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث».


(1) التهذيب ج 5 ص 423 و 464، و الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

(2) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

(3) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

(4) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

(5) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

التالي الأصلية 4داخلي 4/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...