الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 41 من 477

[صفحة 41]

المناسك. و ان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل. الحديث».


و في قوله: «ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر» ما يشير الى تفسير محل الهدي في الآية بأنه هذا المكان في الحج و مكة في العمرة.


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا أحصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق و وجد من نفسه خفة. الحديث».


و سيأتي قريبا (2) (ان شاء الله تعالى).


و ما رواه في الكافي (3) عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه. الحديث».


و ما رواه في الكافي (4) عن رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه.


قلت: هل يستمتع من قابل؟ قال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) و عن رفاعة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) انهما قالا: «القارن يحصر و قد قال و اشترط: فحلني حيث حبستني؟


قال: يبعث بهديه. قلت: هل يتمتع في قابل؟ قال: «لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه».


(1) الوسائل الباب 3 من الإحصار و الصد.

(2) ص 55.

(3) ج 4 ص 370 و 371، و التهذيب ج 5 ص 334 و 423 بطريقين، و الوسائل الباب 5 من الإحصار و الصد.

(4) ج 4 ص 371، و الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

(5) الوسائل الباب 4 من الإحصار و الصد.

التالي الأصلية 41داخلي 41/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...