الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 416 من 477
»»
[صفحة 416]
و من ما يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان (1) قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج. فقال: إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و ان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة أقام و ان شاء ان يرجع الى أهله رجع، و عليه الحج من قابل».
و عن محمد بن فضيل (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج. فقال: إذا اتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و ان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء اقام و ان شاء رجع، و عليه الحج من قابل».
و عن إسحاق بن عبد الله (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان. فقال: له يومه الى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة. فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: ان شاء أقام بمكة و ان شاء رجع الى الناس بمنى، و ليس منهم في شيء، و إن
(1) التهذيب ج 5 ص 290 و الاستبصار ج 2 ص 303 و 306 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.
(2) التهذيب ج 5 ص 291 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.
(3) التهذيب ج 5 ص 290 و الوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر.