الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 424 / داخلي 424 من 477

[صفحة 424]

و مما يدل على جواز الصلاة قبل المشعر


ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة».


و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «عثر محمل أبي بين عرفة و المزدلفة، فنزل و صلى المغرب، و صلى العشاء بالمزدلفة».


و عن محمد بن سماعة بن مهران (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


الرجل يصلي المغرب و العتمة في الموقف فقال: قد فعله رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلاهما في الشعب».


أقول: لو لا ان ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على جواز التقديم- بل ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه، حيث قال: لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها و العشاء في وقتها صحت صلاته و لا اثم عليه، ذهب إليه علماؤنا- لأمكن العمل بظاهر الأخبار المتقدمة، و حمل النهي على ظاهره من التحريم و حمل الأخبار الأخيرة على العذر، كما هو ظاهر المنتهى، حيث انه خص الأخبار الثلاثة الأخيرة بصورة العذر، حيث قال في جملة الفروع: السادس- لو عاقه في الطريق عائق و خاف ان يذهب أكثر الليل صلى في الطريق لئلا يفوت الوقت، رواه الشيخ عن محمد بن سماعة بن مهران. ثم ساق الروايات الثلاث. و نحو ذلك ظاهر كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس حيث قال: و تأخير العشاءين الى جمع إجماعا، و أوجب الحسن تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه، و له


(1) الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

(2) الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

(3) الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 424داخلي 424/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...