الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 428 من 477
»»
[صفحة 428]
و احتج بإجماع الفرقة
و حديث جابر (1) قال: «جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان و إقامتين، و لم يسبح بينهما شيئا».
قال في المختلف و الجواب: ان الإجماع على ما قلناه، و كذا حديث جابر. و هذا الاستدلال من الشيخ انما هو على قول من يكرر الأذان اما من يكرر الإقامة فلا.
و منها
ان يكون متطهرا
، و نقل في الدروس عن الصدوق (رحمه الله) استحباب الغسل للوقوف ايضا.
و يدل على استحباب الوقوف على طهر
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الآتية (2): «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت. الحديث».
و اما الغسل فلم أقف على ما يدل عليه.
و منها
استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق و الدعاء
. رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين.
و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر. و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر
(1) سنن البيهقي ج 5 ص 6 و 7 و 8.
(2) الوسائل الباب 11 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 4 ص 468 و الوسائل الباب 6 و 7 و 8 و 10 من الوقوف بالمشعر. و في كتب الحديث ورد ذكر الحلبي متأخرا عن معاوية بن عمار.