الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 446 / داخلي 446 من 477
»»
[صفحة 446]
و الصبيان ان يفيضوا بالليل، و ان يرموا الجمار بالليل، و ان يصلوا الغداة في منازلهم.».
و في الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «لا بأس ان يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا».
و عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض، و ليأمر من يذبح عنه، و تقصر المرأة و يحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروة، ثم يرجع الى منى. فإن اتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو. و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى. و ان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك».
الى غير ذلك من الاخبار أقول: و على ما دلت عليه هذه الاخبار يحمل إطلاق
ما رواه الشيخ في التهذيب عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس ان شاءوا عجلوا و ان شاءوا أخروا».
(1) الفروع ج 4 ص 474 و التهذيب ج 5 ص 194 و الوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.
(2) الفروع ج 4 ص 474 و التهذيب ج 5 ص 194 و الوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.