الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 457 من 477

[صفحة 457]

مأثوما، و لا نعلم فيه خلافا. انتهى. و الاختلاف بين الكلامين أظهر من ان يخفى.


أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة


ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام). اي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الى. قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس».


و عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). قال «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».


و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): اي ساعة أحب إليك ان تفيض من جمع؟».


و ذكر مثل الحديث الأول.


و عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و ان شاءوا أخروا».


و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:


«ثم أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أهل الجاهلية يقولون: «أشرق ثبير- يعنون


(1) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

(2) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

(3) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر. و في المخطوطة هكذا:

«في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم».


(4) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

(5) التهذيب ج 5 ص 192 و الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 457داخلي 457/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...