الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 457 / داخلي 457 من 477
»»
[صفحة 457]
مأثوما، و لا نعلم فيه خلافا. انتهى. و الاختلاف بين الكلامين أظهر من ان يخفى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام). اي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الى. قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس».
و عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). قال «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس».
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): اي ساعة أحب إليك ان تفيض من جمع؟».
و ذكر مثل الحديث الأول.
و عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و ان شاءوا أخروا».
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
«ثم أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أهل الجاهلية يقولون: «أشرق ثبير- يعنون
(1) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر. و في المخطوطة هكذا:
«في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم».
(4) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
(5) التهذيب ج 5 ص 192 و الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.