الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 78 / داخلي 78 من 477
»»
[صفحة 78]
السلام) (1) انه قال: «من دخلها بسكينة غفر له ذنبه. قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبر و لا متجبر».
و عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له. قلت: ما السكينة؟
قال: بتواضع».
و عن محمد الحلبي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«ان الله (عز و جل) يقول في كتابه: طهر بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة إلا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهر».
و رواه في التهذيب (4).
و الموجود في القرآن في سورة البقرة (5) «أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ» و في سورة الحج (6) «وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» و ما ذكر في الخبر لا يوافق شيئا من الموضعين.
و روى ايضا استحباب دخولها بالثياب الخلقة، و لعله للبعد عن حصول الكبر:
فروى في كتاب المحاسن في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «انظروا إذا هبط الرجل منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم، فإنه لم يهبط وادي مكة أحد
(1) الوسائل الباب 7 من مقدمات الطواف.
(2) الوسائل الباب 7 من مقدمات الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 400، و الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف.
(4) ج 5 ص 98، و الوسائل الباب 5 من مقدمات الطواف. و اللفظ «و طهرا.».