الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 79 من 477

[صفحة 79]

ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له».


و الظاهر من استحباب الغسل للدخول ان يكون دخولها بعد الغسل على وجه لا ينتقض بشيء من النواقض، و المروي الانتقاض بالنوم، و ألحق الشهيدان به باقي النواقض.


و يدل على الانتقاض بالنوم


صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام، فيتوضأ قبل ان يدخل، أ يجزئه ذلك أو يعيد؟ قال:


لا يجزئه، لانه إنما دخل بوضوء».


و رواية علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:


قال لي: «ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك».


و يشير الى ما ذكره الشهيدان رحمهما الله (تعالى) من إلحاق غير النوم من الأحداث به قوله (عليه السلام) في الرواية: «إنما دخل بوضوء».


قال في الدروس في باب طواف الزيارة: بل غسل النهار ليومه و الليلة لليلته ما لم يحدث فيعيده. و إنكار ابن إدريس إعادته مع الحدث ضعيف. و جعله الأظهر عدم الإعادة غريب. انتهى.


أقول: و يدل على ما ذكره زيادة على ما ذكرناه


ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد؟ قال:


يجزئه ان لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله».


(1) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.

(2) الوسائل الباب 6 من مقدمات الطواف.

(3) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.

التالي الأصلية 79داخلي 79/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...