الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 80 / داخلي 80 من 477

[صفحة 80]

و روى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) مثله إلا انه قال. «يغتسل الرجل بالليل. الى ان قال في آخر الخبر: فليعد غسله بالليل».


و يعضده ايضا ظاهر موثقة الحلبي المتقدمة و قوله فيها: «فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة. الى آخره».


و قد تقدم الكلام أيضا في هذا المقام في باب الغسل للإحرام.


و دخول مكة واجب على التمتع لأجل الإتيان بعمرة التمتع، ثم يحرم للحج من مكة. و اما المفرد و القارن فلا يجب عليهما، لان الطواف و السعي انما يجب عليهما بعد الموقفين و نزول منى و قضاء بعض المناسك بها، إلا انه يجوز لهما بل يستحب، و يبقيان على إحرامهما حتى يخرجا الى عرفات، و لهما الطواف بالبيت استحبابا قبل خروجهما الى عرفات، إلا أنهما يعقدان بالتلبية. و قد تقدم البحث في ذلك في مقدمات الباب الأول.


و قد تقدم في باب الإحرام انه يقطع التلبية بعمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكة، و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك.


و قد تقدم ايضا انه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما إلا ما استثنى و قد تقدم تحقيق القول فيه.


و يستحب ايضا الغسل لدخول المسجد الحرام و ان يكون دخوله على سكينة و وقار و خضوع و خشوع:


روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن


(1) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.

التالي الأصلية 80داخلي 80/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...