الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 9 / داخلي 9 من 477

[صفحة 9]

الأقوال المخالفة للقول المشهور.


و الظاهر هو القول المشهور. و يدل على ذلك ما تقدم


في موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) من قوله: «المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه. الى آخره».


و ما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا (2) قال! «قال الصادق (عليه السلام): المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه».


و ما رواه في الكافي (3) عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير».


و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع الى المدينة».


و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد، ثم الرجوع محلا.


و قال في المدارك! و هذا الحكم- اعني: توقف التحلل على ذبح


(1) الوسائل الباب 1 من الإحصار و الصد.

(2) الفقيه ج 2 ص 305، و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.

(3) ج 4 ص 368، و الوسائل الباب 6 من الإحصار و الصد.

(4) التهذيب ج 5 ص 424، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد رقم 5.

التالي الأصلية 9داخلي 9/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...