الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 99 من 439
»»
[صفحة 101]
و في الصحيح عنه أيضا (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا».
و عن الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي، و قال: الكبش السمين خير من الخصي و من الأنثى، و قال: سألته عن الخصي و عن الأنثى، فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي».
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) في الصحيح قال: «سئل عن الخصي يضحى به فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، و قال: لا يضحى إلا بما عرف به».
و عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
«قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام):
«الخصي لا يجزئ في الأضحية».
و في كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (6) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز أن يضحى بالخصي، لأنه ناقص، و يجوز الموجاء».
و في كتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بكير (7) «ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أ يضحى بالخصي؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم».