الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 112 / داخلي 110 من 439

[صفحة 112]

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يضحي إلا بما قد عرف به».


و عن سعيد بن يسار في الصحيح (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرف بها أم لا، فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها».


و ظاهر النهي في هذه الأخبار التحريم إلا أن الأصحاب حملوه على الكراهة


لما رواه الشيخ و الصدوق عن سعيد بن يسار (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف».


و حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يعرف بها المشتري و ذكر البائع أنه عرف بها، فإنه يصدقه في ذلك، و يجزى عنه، و استند في هذا الحمل إلى صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.


و يؤيده ما في رواية الصدوق لهذا الخبر في الفقيه من قوله: «و لم يعرف بها» بالواو.


و عدول الشيخ عن العمل بظاهر الخبر إلى تأويله بما ذكره يدل على اختياره لمذهب الشيخ المفيد، مع أنهم لم ينقلوا ذلك عنه، و كلامه كما ترى ظاهر في ذلك.


و كيف كان فالاحتياط، مما لا ينبغي تركه، فان مذهب الشيخين لا يخلو من قوة، لما عرفت مما قدمناه في الجمع بين الاخبار بالكراهة و الاستحباب.


و يكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع من غير خلاف يعرف، و عليه تدل صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.


(1) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(2) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الذبح- الحديث 4.

التالي الأصلية 112داخلي 110/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...