الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 126 / داخلي 124 من 439

[صفحة 126]

البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى، قال: فجعلت أصغي إليهما، فقال له عباد: و أي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، قال: فان فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال:


فأي شيء؟ قال: قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال:


فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم، قال: كان جعفر يقول:


ذو الحجة كله من أشهر الحج».


و روى في الفقيه مرسلا (1) قال: «روي عن الأئمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي و لم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة- و هي ليلة النفر- و أصبح صائما، و صام يومين من بعد، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج و ليس له مقام صام الثلاثة في الطريق إن شاء، و إن شاء صام العشرة في أهله، و يفصل بين الثلاثة و السبعة بيوم، و إن شاء صامها متتابعة» إلى آخره.


(1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 12. و فيه «روي عن النبي (ص) و الأئمة (ع).» إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 302 «روي عن الأئمة (ع).».

التالي الأصلية 126داخلي 124/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...