الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 129 / داخلي 127 من 439
»»
[صفحة 129]
له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق» و زاد في الفقيه «بيوم».
أقول: لا يخفى أنه قد تقدم من الاخبار بإزاء هاتين الروايتين ما هو أصح سندا و أكثر عددا مما دل على أنه مع عدم التمكن من الصوم في تلك الأيام الثلاثة- و هي ما قبل التروية بيوم ثم يوم التروية ثم يوم عرفة- فإنه يؤخر الصوم إلى ليلة الحصبة.
و منها صحيحة معاوية بن عمار (1) الأولى و صحيحة رفاعة (2) و صحيحة حماد بن عيسى (3) و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) و نحوها من الروايات التي بعدها.
و يزيد ذلك تأكيدا أيضا
ما رواه في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي، قال: لا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة، و يتسحر ليلة الحصبة و يصبح صائما، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده».
و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار في الموثق (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة».
و عن علي بن الفضل الواسطي (7) قال: «سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج،