الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 154 / داخلي 152 من 439
»»
[صفحة 154]
الجمع بين الثلاثة و السبعة، و لا يجب عليه التفريق» انتهى.
الثانية [عدم اعتبار الموالاة في السبعة]:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة، بل قال العلامة في التذكرة و المنتهى: «إنه لا يعرف فيه خلافا».
و يدل عليه إطلاق الآية (1) و تقييدها يحتاج إلى دليل،
و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (2) قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم».
و نقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال (قدس سره): «المشهور ان السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع، و قال ابن أبي عقيل: و سبعة متتابعات إذا رجع إلى اهله، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة، لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم شغلها بوجوب التتابع، احتج بأن الأمر للفور،
و ما رواه علي بن جعفر في الحسن (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا».
و الجواب المنع من
(1) سورة البقرة: 2- الآية 196.
(2) الوسائل- الباب- 55- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2.
(3) الوسائل- الباب- 55- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2.