الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 154 / داخلي 152 من 439

[صفحة 154]

الجمع بين الثلاثة و السبعة، و لا يجب عليه التفريق» انتهى.


الثانية [عدم اعتبار الموالاة في السبعة]:


المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة، بل قال العلامة في التذكرة و المنتهى: «إنه لا يعرف فيه خلافا».


و يدل عليه إطلاق الآية (1) و تقييدها يحتاج إلى دليل،


و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (2) قال: «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم».


و نقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال (قدس سره): «المشهور ان السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع، و قال ابن أبي عقيل: و سبعة متتابعات إذا رجع إلى اهله، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة، لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم شغلها بوجوب التتابع، احتج بأن الأمر للفور،


و ما رواه علي بن جعفر في الحسن (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا».


و الجواب المنع من


(1) سورة البقرة: 2- الآية 196.

(2) الوسائل- الباب- 55- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2.

(3) الوسائل- الباب- 55- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2.

التالي الأصلية 154داخلي 152/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...