الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 155 من 439
»»
[صفحة 157]
الرابعة [وجوب صوم بدل الهدي على الولي لو مات الحاج]:
المشهور بين المتأخرين و منهم ابن إدريس و من بعده وجوب الصوم على الولي لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم.
و قال الشيخ: «لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة» و به قال ابن حمزة.
و قال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار (1) الآتية:
«قال مصنف هذا الكتاب (رحمة الله عليه): هذا على الاستحباب لا على الوجوب، و هو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا» و ظاهره الاستحباب حتى في الثلاثة.
و الذي يدل على القول الأول
صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه».
و الشيخ بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي قال في آخرها: «يعني هذه الثلاثة الأيام» و الظاهر أن هذا من كلامه بيانا لمذهبه في المسألة، لخلو الرواية في الكافي و الفقيه عن هذه الزيادة، و كذلك
رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (3) قال: «قال (عليه السلام): من مات و لم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه».