الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 17 / داخلي 15 من 439
»»
[صفحة 17]
و قد تقدم في كتاب الطهارة في باب الأغسال المستحبة (1) أن بعض الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ذكر استحباب الغسل لرمي الجمار و قد قدمنا أنه لا دليل عليه.
و يؤيده أنه
قد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، قال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، و لكن من الحر و العرق».
و عن الحلبي أيضا في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار، فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا».
و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة في عدم استحباب الغسل، و أنه ليس سنة و انما يقع لازالة العرق و الحر و نحو ذلك.
و (منها)
رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة
، و قال ابن أبي عقيل: «يرميها من قبل وجهها من أعلاها».
و قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: «و تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة».
هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور انه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها، فان رماها عن يسارها
(1) ج 4 ص 236.
(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 4.