الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 199 من 439

[صفحة 201]

النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره».


و روى في كتاب غوالي اللئالي عن مقاتل عن حماد بن عثمان قال:


«سألت الصادق (عليه السلام) ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره، فقال:


هكذا، ثم رفعهما فوق ذلك، فقال: هكذا، يعني يستقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة» (1).


هذا ما ورد من الأخبار في تفسير الآية، و هو كما ترى خال عن التفسير المذكور في كتب المفسرين، و منه يظهر أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد تفسير هؤلاء المفسرين المبني على مقتضى ما تقر به عقولهم بل لا بد من تتبع الأخبار في ذلك و إلا فالوقوف.


و أما الاخبار الدالة على استحبابها و مزيد التأكيد فيها فهي كثيرة.


و منها ما رواه


في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الأضحى أو أجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، و أما لعياله إن شاء ترك».


و ما رواه


في الفقيه عن سويد القلاء في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، و هي سنة».


و عن العلاء بن الفضيل (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن رجلا سئله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال


(1) كتاب غوالي اللئالي مخطوط و الموجود فيه عن حماد بن عثمان و ليس لمقاتل ذكر فيه، نعم ينقل بعد هذا الخبر رواية عن مقاتل بن حباب عن الأصبغ، و كلاهما مرويان في مجمع البيان ذيل تفسير الآية بعد الروايات المتقدمة في ص 200 و لا اعلم ما السبب في انتقال صاحب الحدائق (قده) منه إلى كتاب الغوالي و إسناده إليه دون مجمع البيان.

(2) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(3) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(4) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 5.

التالي الأصلية 201داخلي 199/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...