الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 18 من 439
»»
[صفحة 20]
الرب و نعم المولى و نعم النصير، قال: و يستحب أن ترمي الجمار على طهر».
و (منها)
استحباب التكبير مع كل حصاة
، كما في رواية كتاب الفقه (1) و التكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (2).
و روى في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة».
و (منها)
أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى
، و قد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه (4).
و في رواية أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى».
و (منها)
الرمي ماشيا
على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.
فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل».
و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.
(1) المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.
(2) المتقدمة في ص 19.
(3) الوسائل- الباب- 11- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.
(4) المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.
(5) الوسائل- الباب- 12- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 2.