الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 211 من 439
»»
[صفحة 213]
بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين و الثلث في الثلاث و هكذا.
قال في المسالك: «و الضابط الشامل لجميع افراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة و يتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها، فمن الاثنتين النصف، و من الثلاث الثلث، و من الأربع الربع و هكذا» و على هذا النحو كلام غيره.
الثامن [كراهة التضحية بما يربيه]:
تكره التضحية بما يربيه، و يستحب بما يشتريه، يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت:
جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلي فرحمته و رفقت عليه، ثم إني ذبحته، قال: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه».
و عن أبي الصحاري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهما، قال: لا أحب ذلك قلت:
فالرجل يشتري الجمل و الشاة فيتساقط علفه من هاهنا و من هاهنا فيجيء الوقت و قد سمن فيذبحه، قال: لا، و لكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و يشتري منها و يذبحه».
(1) الوسائل- الباب- 61- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 2 من كتاب الصيد و الذباحة.