الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 219 / داخلي 217 من 439

[صفحة 219]

و في الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إنما نهى عن ذلك أولا، لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس».


و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس عن جميل، و الذي قبله عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم.


أقول: و بهذا السند يكون الحديث المذكور صحيحا.


و روى الصدوق مرسلا (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):


كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم و كثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم و قل الناس فلا بأس بإخراجه».


و روى الشيخ بسنده عن زيد بن علي (3) عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، و نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا و ادخروا و نهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا، و كل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشي و ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة، فإذا غلا فهو حرام».


و عن علي بن أبي حمزة (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال:


«لا يتزود الحاج من أضحيته، و له أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: و هذه


(1) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 5.

(2) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 6.

(3) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 7.

(4) الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 3.

التالي الأصلية 219داخلي 217/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...